عنوان الفتوى: حُكمُ استئجار عقار من شخص مرتد

2012-11-20 00:00:00
أسكن في سكن خارج بلدتي للدراسة، مع شخص يسب الدين. وهذا الشخص قد اتفق مع صاحب العقار على عقد الشقة التي نجلس فيها اتفاقا مكتوبا. ما حكم جلوسي في الشقة على أساس هذا العقد، مع علمي أنه عقد فاسد لأن أحد الطرفين مرتد عن الدين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا جواز التعامل مع مثل هذا الشخص بيعا وشراء، ومثل ذلك الإجارة ونحوها. وانظر الفتوى رقم: 99076 

وعليه فلا حرج عليك في الجلوس في هذه الشقة من هذه الجهة، لكن المحذور الذي ينبغي أن تتنبه له هو مساكنة هذا الشخص مع سبه للدين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى أرقام:   70463 71530 72546 120080

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت