عنوان الفتوى:

2012-12-06 00:00:00
حصل بيني وبين زوجتي مزاح على امر معين هي تقول لم أفعله وأنا اقول فعلتي هذا الأمر فقلت لها أبرأ لى الله منك ومن شرك اقصد هذا الأمر هل هذا طلاق ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس فيما ذكرت ما يوقع الطلاق ، فإن الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية ، قال ابن قدامة (رحمه الله)  : " .. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ... "

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت