الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت ما يوقع الطلاق ، فإن الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية ، قال ابن قدامة (رحمه الله) : " .. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ... "
والله أعلم.