الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى رقم: 191067 جوابًا عن سؤالك السابق أنه لا إثم عليك لجهلك بقرصنة تلك البرامج, وإنما يكون الإثم على صاحب المحل, وقد كففت عن استخدامها بعدما علمت بحرمة القرصنة, ولا يلزمك التصدق بقيمة البرنامج, ولا بقدر ما دفعته لصاحب المحل مقابل تنزيلها.
والله أعلم.