الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال تداخل وغموض؛ حيث قلت: إن معاملة التمويل إيجار منتهٍ بالتمليك, ثم ذكرت أن المستأجر لو دفع قسطًا مقدمًا فإنه يعفى من بعض أرباح معاملة المرابحة, فهل هما معاملتان أم معاملة واحدة أم ماذا؟ ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره, وأنت لم تصور المعاملة موضع السؤال بما يجليها, فلا نستطيع الحكم عليها, لكن من باب الفائدة نحيلك على فتاوى حول حكم الإيجار المنتهي بالتمليك, والضوابط الشرعية للصورة الجائزة منه, وكذلك حكم وضع بعض الربح مقابل تعجيل السداد, فانظر ذلك في الفتاوى رقم :6374/111340/21558.
والله أعلم.