الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يقع، إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول.
ولا يشترط في وقوع الطلاق الإشهاد عليه، وإرجاعك لزوجتك بقول: (أرجعتك) إذا كان في العدة فهي رجعة صحيحة، وتعتبر بذلك زوجتك، وفي عصمتك لأن ذلك مما تحصل به الرجعة كما هو مبين في الفتوى رقم:
12908.
والإشهاد في الرجعة مستحب، لا واجب كما هو مبين في الفتوى رقم:
4139.
والله أعلم.