الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما والدك، فما دام قد استغفر الله مما أتى به فورا، فقد تاب والحمد لله، فلا داعي للوسوسة في هذا الأمر، واعلم أن المرتد يكفي في الحكم بإسلامه أن ينطق الشهادتين، أو يصلي مع التوبة مما أتى به، وما دام أبوك يصلي كما ذكرت، فهو محكوم بإسلامه. وانظر الفتوى رقم: 192695. فلا تشغل نفسك بالفكر في هذا الأمر.
وأما والدتك، فناصحها بلين ورفق، ولا تترك مناصحتها وإن كان الغالب على ظنك أنها لا تستجيب؛ فإنه ليس عليك إلا النصح والبلاغ والهدى هدى الله سبحانه، وإن كانت لا تستجيب لك، فاذكر لها كلام من تثق به هي من العلماء لعلها تستجيب إن شاء الله. واعلم أن وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة محل خلاف بين العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 128624.
والله أعلم.