عنوان الفتوى:

2013-04-01 00:00:00
قرأت هذه الفتاوى فشوشت ذهني: وأما السلم: فلم ينه عنه صلى الله عليه وسلم، بل أباحه ورخص فيه، والسلم: بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل، بثمن يدفع عند العقد، كأن يتفقا على أن يبيعه 100 صاع من الأرز يسلمها له في وقت معلوم، ويقبض الثمن معجلا، أي عند العقد ـ وطريقتي مشابهة، فالسلع التي أعرضها للبيع لا أملكها، بل أجمع طلباتها أولا، أو عندما تأتيني زبونة وتطلب مني شراء سلعة لها ليست عندي أخبرها بالثمن أولا، فإن قبلت بالسعر استلمت المبلغ منها مقدما، وإذا كنت من يعرض السلعة على الزبائن ولا أملك حيازتها فأنا أبيع سلعا معلومة السعر والشكل، والثمن يدفع مقدما عند رغبة المشترية وأسلمها لها في وقت معلوم أي أقول لها سأشحنها لك هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم وستصلك هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم وأقبض الثمن معجلا حتى أتمكن من شرائها لها، لأن بعض السلع ثمنها مرتفع، فما الحكم في طريقتي؟ وهل ينطبق عليها بيع السلم؟ وقرأت هذه الفتوى أيضا: أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم، باحث في الاقتصاد الإسلامي،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا لك في الرد على سؤالك رقم: 2388626، وجوابه في الفتوى رقم: 198689، أنه لا مانع من إبرام هذه الصفقة على هيئة السلم وذكرنا أن صورة ذلك: أن تتفقي مع الزبناء على سلعة موصوفة في الذمة غير معينة مقدور على تسليمها، مؤجلة بأجل معلوم، مسلّم ثمنها في مجلس العقد، فإذا حان الأجل سلمتها ـ ولا مانع والحالة هذه ـ من أن تشتريها بما دفع لك الزبون، وقد بينا حكم السلم وشروطه بما يكفي في الفتوى رقم: 11368، فراجعيها.

وراجعي الفتوى رقم: 119712، وهي في الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت