الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا لك في الرد على سؤالك رقم: 2388626، وجوابه في الفتوى رقم: 198689، أنه لا مانع من إبرام هذه الصفقة على هيئة السلم وذكرنا أن صورة ذلك: أن تتفقي مع الزبناء على سلعة موصوفة في الذمة غير معينة مقدور على تسليمها، مؤجلة بأجل معلوم، مسلّم ثمنها في مجلس العقد، فإذا حان الأجل سلمتها ـ ولا مانع والحالة هذه ـ من أن تشتريها بما دفع لك الزبون، وقد بينا حكم السلم وشروطه بما يكفي في الفتوى رقم: 11368، فراجعيها.
وراجعي الفتوى رقم: 119712، وهي في الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك.
والله أعلم.