الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذته زوجتك من مالك بغير إذنك كأن اختلسته ولم تبرئها منه فلك مطالبتها به سواء قبل فسخ النكاح أو بعده، وسواء أكانت صرفته في حلال أم في حرام، وأما ما كنت أعطيتها إياها أو أخذته من مالك برضاك، أو أبرأتها منه وسامحتها فيه فلا حق لك في مطالبتها به ولو كانت أنفقته في الدخان وفيما ذكرت من أمور، لكن إذا لم يكن هناك ما يقتضي طلب الطلاق أو الفسخ؛ كسوء العشرة -مثلا- فلك ألا تقبل الطلاق إلا بخلع؛ كأن ترد إليك الصداق أو ما تتفقان عليه مقابل تطليقها.
والله أعلم.