الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لينظر القاضي في هذه القضية ويعمل على إزالة الضرر بفسخ أو طلاق أو خلع، والغالب في القاضي إذا ثبتت عنده الحيثيات أن يقضي بعدها، ولكن لا يمكننا تحديد مدة معينة، خاصة وأنه إذا كانت هنالك عُنَّة فإن القاضي يؤجله سنة كما هو مذكور في الفتوى رقم: 48190، والفتوى رقم: 130105، والفتوى رقم: 175557.
وفي حال كان الضرر من قبل الزوج، فلا يحل له أن يلجئ الزوجة لبذل العوض، وانظري الفتوى رقم: 73322.
وإذا تم الطلاق على غير عوض، وكان بعد الدخول أو الخلوة، فإنها تستحق المهر كاملا، وإذا أسقطتِ شيئا منه في مقابل الطلاق سقط، وراجعي الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.