عنوان الفتوى:

2013-05-28 00:00:00
في العام الأول لسفري للخارج، ‏رفضت زوجتي السماح لي بالسير ‏في إجراءات السفر لها وللأولاد معي ‏في نفس الوقت، وسافرت وحدي، ‏وعلمت بعدها أن أمها لا تريدها أن ‏تسافر، وبعد إلحاح لكي تسافر إلي، ‏وتحج وتعتمر، وافقت، لكن تكلفنا ‏مبلغا من المال؛ لأن مكتب التوظيف ‏كان مستعدا لإنهاء الإجراءات للجميع ‏في البداية دون دفع ذلك المبلغ، وفي ‏العام الثاني لم تسافر، وانتهت ‏التأشيرة، وتخلفت عن موعد الطائرة ‏بسبب أني قلت لها سوف تكلمين ‏أهلك عبر الهاتف، وليس عن طريق ‏الإنترنت، ردا على ترديدها كثيرا لي ‏أن أهلها يرفضون سفرها لي(فتوى ‏رقم 191639) وبعد فترة حاولت ‏معها للسفر إلي، ولكن تكلفنا مبلغا آخر ‏من المال لإعادة التأشيرات، ‏وغرامات، حجوزات الطيران، ‏والتذاكر.‏ ‏ وسؤالي هو: هل أنا ملزم شرعا ‏بالمبلغ المذكور في العام الأول، ‏وكذلك المبالغ المذكورة في العام ‏الثاني نتيجة رفضها السفر في العام ‏الأول والثاني، وتشجيع أهلها لها على ذلك، ‏والأضرار المادية، والمعنوية لمعرفة ‏الناس لرفضها السفر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما تكلفت في العام الأول: فلا يظهر أن زوجتك تتحمل شيئا منه؛ لأن هذه الزوجة إنما رفضت السفر، ففاتت بسبب رفضها له فرصة إسقاط  بعض الرسوم، فلا وجه لتحمليها ما تكلفت.

وأما في العام الثاني: فقد ذكرت أنها كسرت التأشيرات، وتخلفت عن موعد الطائرة، بعد أن كانت وافقت على السفر، ففي هذه الحالة تتحمل الضرر الناتج عن فعلها في التأشيرات، وفيما لحقك بسبب تخلفها عن السفر بدون عذر قاهر, ولكننا  ننصحك بالإعراض عن هذا الأمر، والتغافل عنه، والإحتساب فيما أصابك من ضرر معنوي ومادي، ومحاولة إصلاح حال زوجتك.

ونسأل الله أن يصلح شأنكما.

وراجع للفائدة  الفتوى رقم: 169663، والفتوى رقم: 184085

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت