عنوان الفتوى:

2013-06-23 00:00:00
قالت لي زوجتي: سأذهب إلى أمي، فقلت لها: اذهبي مع السلامة، وأثناء هذا الكلام جاء في تفكيري الطلاق وأنها طالق بهذا الكلام وليست لدي نية أو قصد للطلاق بهذا الكلام، فهل وقع الطلاق بهذا الكلام؟ وهل إذا قلت كناية طلاق وجاء في تفكيري الطلاق ولم توجد نية للطلاق يحدث الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تقصد بهذه العبارة طلاق زوجتك، فلم يقع عليها طلاق، ولو كنت مستحضرا الطلاق أثناء الكلام، فاستحضار الأمر ليس هو قصده، ولا داعي للتعمق وكثرة الأسئلة، فذلك مذموم شرعا لكل أحد، فضلا عن المبتلى بالوسوسة، فذلك يزيد وسوسته ويشوش فكره، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تجاريها وأشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت