عنوان الفتوى:

2013-07-22 00:00:00
توضيحا لسؤالي رقم: 2406519، فإن البضاعة التي بعت من مال العامل الخاص، والبضاعة التي تم شراؤها لم تبع، وقد حسب العامل الربح عشوائيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا سابقا أنه كي تتم معرفة رأس المال لا بد أن يصار إلى التنضيض أي يجعل رأس المال نقدا، إما ببيعه، أو تقويمه بالنقد، ثم الزائد على رأس المال من بداية المضاربة هو الربح، وراجع الفتوى رقم: 77280.

وعليه، فإن كان العامل ورب المال تراضيا على تقويم السلع الموجودة وعرفا رأس المال والربح فأخذ العامل تلك السلع لنفسه وأعطى رب المال حقه، فلا حرج في ذلك سواء ببيع بضاعة أخرى خاصة به، أو بوسيلة أخرى، لكن لا يلزمه فعل ذلك، غير أن العبرة هنا إنما هي بالتراضي بينهما. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت