الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لصلاتهما لغير القبلة قبل معرفة جهتها، فإما أن يكون عن اجتهاد منهما أوتقليد، وإما أن يكون عن إهمال منهما وعدم مبالاة، وقد سبق حكم صلاتيهما في كلتا الحالتين في الفتوى رقم: 44185، وتوابعها.
وأما صلاة أمك ثلاثة أيام إلى غير القبلة، لتألمها، فإن كان ألماً شديداً، فلا يلزمها استقبال القبلة. وأما إزعاج الناس، فالعبرة بوقوع ضرر حقيقي عليهم، لا مجرد عدم استحسانهم لاستقبال القبلة، وكذا المشقة، ليس كل مشقة معتبرة، ولكن ما يحصل معه الضرر غير المعتاد.
فإذا كانت تتضرر ضرراً شديداً، فلا إعادة عليها، وأما إن كان الأمر هيناً فعليها الإعادة، لصلاتها إلى غير القبلة. راجع الفتوى رقم: 30051
ويراجع للفائدة في صلاة العاجز الفتوى رقم: 93743
والله أعلم.