الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اجتهد في معرفة القبلة أو اعتمد على العلامات المنصوبة للدلالة عليها، ثم صلى اعتماداً على ذلك ثم تبين له أنه قد أخطأ القبلة, فلا إعادة عليه عند جمهور العلماء وإن أعاد فهو أحوط.
أما من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فتجب عليه الإعادة ولو وافق القبلة، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 23915، والفتوى رقم: 2636.
وأما حكم من صلى خطأ بغير وضوء فقد تقدم في الفتوى رقم: 9167، والفتوى رقم: 27116.
والله أعلم.