عنوان الفتوى:

2013-08-31 00:00:00
ارجو ان توضحوا الامر لي في مساله نكاح الزانيه بمن زنا بها فالايه تقول :الزاني لا ينكحها الا زاني او مسرك وان التائب من الشرك يجوز زواجه بلا استثناء. فهل التائب من الزنا ايضا كذلك؟ انا وخطيبي تبنا بعد الزنا واصبحت اصلي وكنت احب ان اقرا امور اسلاميه حتا قرات فتوا غريبه لمذهب الاباضي تحرم زواجنا فبحثت عن ادلتهم فلم اجد دليل صحيح الا احتجاجهم بان الاطمئتن سيفقد بين الزانيان ولا سكن وموده بينهما. مع اننا تبنا ونحب بعضنا ونثق بيعضنا فكيف يجزمون باننا لن نثق ببعضنا؟ ويحتجون بان عمر رضي الله عنه فرق بين رجل تزوج امراءه في عدتها وقال لا يجتمعان ابدا لكنهم تناسوا ان عمر اباح نكاح الزاني لمزنيته بعد ان جادهما الحد وان عمر قال لا يجتمعان ابدا يقصد ان تزوجها وهو عالم بانها في العده وكان قاصدا تعجيل الزواج وايضا تبين ان الفاروق اباح لمن نكح المراءه في عدتها ان يعود لها بعد ان اتمت العده بسبب انه تزوجها في عدتها جهلا وليس بقصد الاحتيال علشرع واخيرا احتج الاباضيه بالايه الكزيمه :الزاني لا ينكح الا زانيه وتناسوا ذكر التوبه ولم يذكروها بل منعوا زواجنا مطلقا واستندوا عراي صحابه حرموا الزواج لكن اباحوا الزواج بعد التوبه اما الاباضيه فتمسكت باقوالهم التي تحرم مثل قول ابن مسعود وعلي بن ابي طالب فهما قالا ان الذي زنا ثم اراد تزوج من زنا بها فهما زانيان لكن ابن مسعود وعلي بن ابي طالب اباحا الزواج في احاديث اخرا بعد توبه !!!فلا حجه لهم الا بانهم يتمسةون بسد الذرائع لكي لا يقنع الرجل الفتاه بلزواج ثم يزني بها بحجه الزواج والرد عليهم يكون بان كان بامكانهم تحريم زواج الرجل بمن قبلها او احتضنها قبل الزواج بحجه سد الذرائع!!!فاين الادله بتحريم الزاني بمزنيته حتا لو تابا؟؟؟ ثم وجدت هذا في موقع islamway وبه ذكر ان زواج الزاني بمزنيته بعد التوبه في خلاف لاجل هذا الاثر: إذا حسنت توبتها وعُلم أنها لا يمكن أن تعود للزنا وتاب هو أيضاً فمحل خلاف، فقد ورد عن أيمن بن أم أيمن رضي الله عنه أنه كان زنى بامرأة في الجاهلية، فلما كان يوم الفتح استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها فلم يأذن له في ذلك!!!ماصحه هذا الخبر وكيف يمنع النبي نكاحهما والتوبه تجب ما قبلها؟وكيف يتم الجمع بين هذا وبين الحديث الذي به يقول النبي لرجل ساله عن حكم من زنا بمراءه ثم اراد تزوجها او ابنتها فقال له النبي لا يحرم الحرام الحلال وكيف يتم الجمع بينهم وبين حديث ايما رجل زنا بمزاءه ثم تزوجها فهما زانيان ابدا!!!!هل يفهم منه ان حتا لو تابا واسلما يحرم زاجهما؟ولماذا الاباضيه يبيحون زواج الزانيان لو اسلما معا اذا كان الزنا يحرم بينهما فلماذا لم يفزقا بينهما؟ ولكن شددوا في حكم من زنا من المسلمين؟؟!! ما الادله فان الحكم اما انه حلال او حرام موبدا فهل يحرم زاجنا ابد الدهر؟ وما صحه الاثر هذا عن النبي الذي به يحرم الزاني بمزنيته بعد ان اسلم الرجل؟؟؟؟ إذا حسنت توبتها وعُلم أنها لا يمكن أن تعود للزنا وتاب هو أيضاً فمحل خلاف، فقد ورد عن أيمن بن أم أيمن رضي الله عنه أنه كان زنى بامرأة في الجاهلية، فلما كان يوم الفتح استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها فلم يأذن له في ذلك، أخبره أنه زنى بها في الجاهلية، واستأذنه أن يتزوج بها فلم يأذن له. ارجوكم فانا في طريقي للالحاد والجنون فان الاختلاف كبير بين السنه والاباضيه فلماذا مع ان الاسلام واحد؟لماذا يختلفون في العقيده واحكام الدواج وهل سيحاسبني ربي بما قاله الاباضيه عن زواجي وعقيدتي؟ هل يحق لي الزواج بمن احببت بعد ان تبنا ام احرم عليه موبدا فعلا!!!! مع ان الصحابه اجمعوا بانه حلال فكيف تمسك الاباضيه بانه حرام بحجه سد الذزائع ام نسيوا بان ما ادا لواجب فهو واجب!هل لو اتبعت مذهبي السنه ونسيت امر الاباضيه فهل اعاقب يوم القيامه لو تبين ان الحرمه الابديه حقا هي مصيرنا؟لكن كيف يكون مصيرنا الحرمه الابديه والذي حرم زواجنا بسببه هو الزنا ونحن تبنا منه...لو اتبعت مذهبي ومذهب كل المسلمين الا الاباضيه بان دواجنا حلال وثم نتزوج فباسوا الظروف هل اعاقب بحسب الفتوا الاباضي عند ربنا لو ظهر انهم هم الحق!!!كيف يكونوا محقين ولا دليل لهم فان لو كان نكاح الزاني بمزنيته حرام حتا لو تابا لكان قد نزل به نص صريح يحرم الزاج بين الزاني ومزنيته حتا لو تابا ولاتفقت الصحابه بذلك لكثره الابتلاء به فكيف ينسا الشارع امرا كهذا؟ارجوكم اريد السكينه لقد تدمرت فما راي الشرع فهل اتبع القول الذي انا مقتنعه به وهو ان زواجنا حلال بعد التوبه؟فكل المذاهب الاسلاميه من سنه وشيعه ودروز وكل المذاهب تبيح زواجنا بعد التوبه الا الاباضيه وهم لا يقبلون الرخص الشرعيه بحجه التشديد ولاجل سد الذرائع..فهل يمكن ان تجتمع امه محمد عضلاله ويصدق الاباضيه الذين تمسكوا بالمنع لزواجنا؟؟والمنع الموبد!!!؟ افيدوني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:  

فقد أجيب على سؤالك بالفتوى رقم: 217171.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت