الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سب دين الإسلام فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، إن كان واعيا لما يقول. وانظر الفتويين: 167817، 149951
والأصل في المسلم أنه باق على إسلامه ما لم يثبت كفره بيقين، وحيث لم يثبت أنك قد أكملت لفظ السب، فأنت باق على إسلامك، وعلى ما أسلفت من عمل. وانظر الفتوى رقم:48896.
أما من يحكم بارتداده فهل يحبط عمله بمجرد الردة أم بالموت عليها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 37185 ورجحنا أن عمله باق ولا يحبط إلا إذا مات على ردته.
وعليك أن تحفظ لسانك عن هذا الأمر الخطير.
وانظر الفتوى رقم: 96419 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.