الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض حسناً بدون فائدة فإنه لا بأس به، أما إذا كان بفائدة فهو رباً وراجع الفتاوى التالية:
1215 1986 6689
أما البديل فهو القرض الحسن والتعامل بالمرابحة مع البنوك الإسلامية. وراجع الفتوى رقم 3160 والفتوى رقم 4335
والله أعلم.