عنوان الفتوى:

2013-12-24 00:00:00
تقدمت لامرأة للزواج منها، وهي ذات دين, والمشكلة أن جزءاً من تجارة أبيها في قصور الأفراح, والغالب أنه سيشارك في حفل الزفاف, فهل أمضي في الأمر أم أنصرف؟. وجزاكم الله تعالى خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أجبنا عن هذه المسألة في الفتوى رقم: 110676، وتوابعها.

على أن قصور الأفراح في حكمها تفصيل، فقد بينا أحوال تأجير قاعات الأفراح وحكم المال المكتسب منها في الفتوى رقم: 157601.

وراجع الفتوى رقم: 111080.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت