الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تهب ما شئت من مالك لزوجتك بشرط أن تكون الهبة منجزة تتسلمها هي في الحال، ولا يصح أن تعلق الهبة على وفاتك، لأن تعليق الهبة على الوفاة يأخذ حكم الوصية، وقد جاء في الحديث أن: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 56253، ورقم: 100228.
وننبهك إلى أن الإيداع في دفتر التوفير، أو شراء شهادات التوفير لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 106232.
والله أعلم.