عنوان الفتوى: تعليق الهبة على الوفاة يأخذ حُكمُ الوصية

2013-12-30 00:00:00
زوجتي ربة بيت ولا تعمل، وليس لها دخل أو ميراث، وأنا أدخر كل شهر مبلغا من دخلي وعملت دفتر توفير باسمها واسمى، فهل إذا توفي أحد منا يصبح كل ما في الدفتر ملكا للآخر؟ وقد سجلت الدفتر باسمها وأنا وصي عليها، وكل منا يحق له السحب، ولكي لا تحتاج إلى أولادها إذا توفاني الله قبلها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تهب ما شئت من مالك لزوجتك بشرط أن تكون الهبة منجزة تتسلمها هي في الحال، ولا يصح أن تعلق الهبة على وفاتك، لأن تعليق الهبة على الوفاة يأخذ حكم الوصية، وقد جاء في الحديث أن: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 56253، ورقم: 100228.

وننبهك إلى أن الإيداع في دفتر التوفير، أو شراء شهادات التوفير لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 106232.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت