عنوان الفتوى: الورثة الأم والأب فقط

2014-01-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أب) (عم (شقيق للأب)) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم) (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه الثلث فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث، ولا جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11}, والباقي لأبيه تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم:

للأم ثلثها: سهم واحد.

وللأب الباق:, سهمان.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت