الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه الثلث فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث، ولا جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11}, والباقي لأبيه تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم:
للأم ثلثها: سهم واحد.
وللأب الباق:, سهمان.
والله تعالى أعلم.