الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة تكاسلًا - لا جحودًا - قد اختلف أهل العلم في كفره، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 122448.
وانقطاع الطمع والرجاء في رحمة الله تعالى بالكلية: كفر أكبر - والعياذ بالله -، ولكن إن بقي مع ذلك أصل الرجاء في القلب لم يكن كفرًا مخرجًا من الملة، بل هو كبيرة من الكبائر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134641.
وأما سب تعالى: فكفر أكبر مطلقًا - والعياذ بالله -، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 137051.
وأما المرتد: فلا يشترط لصحة إسلامه الغسل، ولكن يجب عليه ذلك على الراجح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33821.
وأما العمل الصالح الذي عمله المرتد قبل كفره: فمن أهل العلم من يقول إنه يحبط بمجرد الردة، ومنهم من يقيد ذلك بموته على الردة.
وأما سيئاته التي عملها قبل الردة: فإنها تبقى عليه بعد رجوعه للإسلام إلى أن يتوب منها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 37185.
وهنا ننبه على أن فتح المصحف لرؤية رسائل معينة - كالتفاؤل به، ونحو ذلك - ليس كفرًا، وإن كان لا يجوز فعله، وراجعي في ذلك الفتويين: 60721، 170677.
والله أعلم.