عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأم وثلاث بنات وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

2014-01-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4 (زوج)، للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث - وكذا جمع من الإخوة - قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والإخوة والأخوات عصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لا يبقى لهم شيء، فيسقطون.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهمًا:

للأم منها: ستة أسهم, وللزوج منها: تسعة أسهم, وللبنات منها: أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12/13 * 3 39
أم 2 6
زوج 3 9
3 بنات 8 24

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت