عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات

2014-03-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1، إضافات أخرى : ماهي القسمة الشرعية للمحل الذي تركه لنا والدي؛ حيث إن مدخول المحل الشهري 1250 دينارا كويتيا، ونحن 11 عشر شخصا؛ خمسة أولاد، وخمس بنات، وأمنا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة – ومنها دخل المحل إذا أبقوا المحل مشتركا بينهم  – على مائة وعشرين سهما , للزوجة ثمنها , خمسة عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم .

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت