عنوان الفتوى:

2014-06-12 00:00:00
عندي سؤال: عندما ذهبت لصلاة ‏العصر، وجدت الإمام في السجود، ‏فكبرت لأسجد معه، ولكن عندما ‏سجدت راودني شك أني قلت تكبيرة ‏الإحرام وأنا في حالة الانتقال، ولم ‏أقلها في حالة الوقوف. فقلت في ‏نفسي: ربما تكون صلاتي غير ‏صحيحة، ويلزمني قطعها، ثم ‏الدخول فيها. كل ذلك في السجود، ‏ولكن منعني عن ذلك الحياء من ‏الناس، فصرت أقول في نفسي: ‏صلاتي صحيحة. وبدأت أتأكد هل ‏قلتها وأنا واقف أم وأنا منتقل. فلما ‏رفع الإمام إلى الركعة التالية، قلت ‏في نفسي: أريح نفسي وأقطع الصلاة، ‏ثم أكبر تكبيرة الإحرام، وخاصة أن ‏أحدا لم يلاحظ ذلك، علما بأني أعرف ‏أن التردد في قطع الصلاة يبطلها، ‏لكن لم يخطر في بالي في ذلك الوقت ‏أن التردد في قطع الصلاة يبطلها.‏ ‏ فهل أعتبر قد سجدت، ورفعت، ‏وسجدت حياء من الناس، وكان ‏الواجب علي قطع الصلاة وأنا في ‏السجود، علما بأني قد حلفت سابقا ‏على أني إذا علمت أني على غير ‏وضوء، أو أن صلاتي باطلة لأي ‏سبب، فسأقطعها حتى لو كنت أصلي ‏بجانب ملك.‏ ‏ فهل أعتبر قد حنثت؟ وإذا كنت قد ‏حنثت فهل يجب الصوم على الفور، ‏علما أن عندي اختبارات، وبالطبع ليس ‏لدي مال يكفي لإطعام عشرة ‏مساكين، أو كسوتهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالظاهر أنك مصاب بالوسوسة، ومن ثم فالذي ينبغي لك هو الإعراض عن الوساوس، وعدم الالتفات إليها، وألا تعيرها اهتماما فإنه لا علاج للوساوس أمثل من هذا، والتردد في قطع الصلاة لا يبطلها على الراجح؛ وانظر الفتوى رقم: 214852.

 وعليه، فلم يكن ينبغي لك أن تقطع الصلاة أصلا، ولا تعد حانثا في يمينك والحال ما ذكر؛ ولعلاج الوساوس انظر الفتوى رقم: 51601 ، ورقم: 134196.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت