عنوان الفتوى:

2014-07-14 00:00:00
قرأت ردكم على الفتوى رقم: 258676 عن امرأة هلكت عن ابنة أخ، وابني أخت، وابن خال، ولا أحد غيرهم، فلمن يكون الإرث؟ وكيف يقسم؟ وقد طلبتم معرفة صلة القرابة بالتفصيل: وصلة القرابة كما يلي: أبنه أخ (أخ المتوفاة من الأب). ابني أخت (أخت المتوفاة من الأب). ابن خال (خال المتوفاة من الأب) علمًا أنه لا يوجد لها أحد غيرهم أبدًا، ولا يوجد لها وصايا، أو ديون، أو حقوق أبدًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يختلف حكم التركة عما ذكرنا سابقًا، وقد قدمنا تعريف العاصب في الفتوى رقم: 133406.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت