عنوان الفتوى:

2014-07-16 00:00:00
تصدق علي رجل عن ميت له قريب، فقلت لنفسي: إن شاء الله سأتصدق بهذا المال عني وعن هذا الميت على المساكين، ثم ظهر لي حاجة في هذا المال، فهل يجوز لي أن أصرفه في حاجتي بعد تلك النية؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك: "سأتصدق بهذا المال عني وعن هذا الميت" لا تفيد التزاما بالصدقة، وراجع ما كتبناه في شأنها في الفتوى رقم: 125791.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت