عنوان الفتوى: لا يجوز للوكيل أن يزيد على موكله في ثمن ما اشتراه له

2014-10-22 00:00:00
يرسلني أحد أصحابي إلى السوق لأحضر بعض البضاعة لمحله، علمًا بأن السوق بعيد عن قريتنا، وأنا عندما أحضر البضاعة، أقوم بزيادة السعر، مثلًا: إذا كانت القطعة بـ 100 أقول له بـ 125، وآخذ الفرق لي، فما حكم هذا المال؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من السؤال أنك وكيل لصاحبك، وأنه لا يشتري منك، وإنما يوكلك في الشراء له.

والوكيل لا يجوز له أن يزيد على موكله في ثمن ما اشتراه له. وعلى ذلك؛ فيحرم عليك أخذ الفرق المذكور، لكن يجوز لك أن تتفق معه على أجرة مقابل قيامك بإحضار البضاعة. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 134968، 152425، وإحالاتهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض 446
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته 373
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح 460
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج 366
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة 367
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له 390
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟ 360
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض 446
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته 373
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح 460
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج 366
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة 367
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له 390
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟ 360
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض 446
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت