الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك يتملك الوحدات السكنية تملكًا حقيقيًّا، بحيث تدخل في عهدته وضمانه, ثم يبيعها بعد ذلك بالتقسيط، دون أن يكون المشتري قد التزم للبنك بأخذ الشقة منه قبل شراء البنك لها، ودون أن يشترط على المشتري غرامة لتأخير السداد، فلا حرج في ذلك.
وبخصوص تكفل الدولة بسداد الجزء الباقي من القسط: فإن كان هذا السداد كمنحة أو قرض منها للمواطن بدون فائدة، فلا بأس بذلك. أما إن كان قرضا بفائدة، فهذا لا يجوز؛ فالربا محرم بين الدولة ومواطنيها, كما هو محرم بين عامة الناس، بل وأعظم جرما, كما سبق في الفتوى رقم: 25500.
كما يجدر بالذكر: أن قيام الدولة بسداد الفوائد الربوية لا يحل التعامل بالربا. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 140431، 155147 ، 130360.
والله أعلم.