الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 241075 أنه لا يجوز أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة في حال الرؤية الشرعية بشهوة.
وبينا بالفتويين: 51914، 34127 حكم النظر للمخطوبة عمومًا.
والنظر إلى المخطوبة بشهوة -مع حرمته- لا يترتب عليه شيء، ولا يقوم مقام الدخول، ولا الخلوة.
والله أعلم.