الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت هذه الأخت بتوبتها إلى الله تعالى، فإذا تابت توبة نصوحًا فقد أدت ما عليها، فليس في ذلك كفارة مخصوصة غير التوبة. ولمعرفة شروط التوبة النصوح يمكن مطالعة الفتوى رقم: 5450. نسأل الله أن يغفر لها ما مضى، ويحفظها فيما بقي، وأن يفتح لها في أبواب الخير، ويغلق عنها أبواب الشر. ونرجو أن تستفيد من بعض التوجيهات المناسبة لمثلها، والموجودة في الفتاوى التالية أرقامها: 12928، 10800، 15219.
وبخصوص النقاب ومعارضة الوالدين في لبسه: يمكن مراجعة الفتوى رقم: 112054.
وبالنسبة للسؤال الآخر: فيبدو أنك قد أرسلته إلينا سابقًا من بريد مختلف، وقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 273535. ونضيف هنا وصيتنا لهذه الأخت بتقوى الله، والاستعداد ليوم المعاد، والحذر من كل ما يسخط رب العباد، من التفريط في الفرائض، والجرأة على المحرمات، فالحجاب فريضة لا يجوز التفريط فيها بحال، وله مواصفاته التي يجب الانضباط بها، وراجعي الفتويين: 5561، 6745. ومن المحرمات: النميمة، بل هي من كبائر الذنوب، كما هو مبين بالفتوى رقم: 6710.
والله أعلم.