الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن المعاملة المذكورة محذورين أولهما: تحديد نسبة الربح ما بين 8% إلى 12% وفي هذا تردد يفضي إلى جهالة ما يستحقه الطرفان من الربح فيفسد به العقد، بل لا بد أن يكون ما يستحقه كل منهما محرراً بالحصة الشائعة، ومعلوماً للطرفين، وثابتاً خلال فترة المضاربة، وانظر الفتوى رقم: 50252.
وثانيهما: ضمان الشركة لرأس المال إلا في حالات خاصة، وهذا مما يفسد به العقد أيضا، كما بينا في الفتوى رقم: 8052، والفتوى رقم: 77177.
وفي حالة فساد المضاربة يكون الربح كله لرب المال، لأنه نماء ماله وللعامل أجرة مثله، أو ربح مثله.
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 150723، 11158، 45239.
والله أعلم.