الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمولات للموظف مقابل عمله لا تحل له إذا منعته جهة العمل منها، لما جاء في الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني. وكذلك حكم دفع العمولة المحرمة للموظف: الأصل أنه غير جائز، وينبغي نصح هذا الموظف؛ ليكف عن هذا الإثم أو تعلموا مديره بما يفعل، ومن كان له حق فلم يقدر على الوصول إليه إلا بدفع هذه العمولة، فلا حرج في دفعها حينئذ، والإثم على الموظف الآخذ لها. وراجع في هذا الفتوى رقم: 63574.
والله أعلم.