الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنك وصديقك المذكور وكيلان عن الشركة التي تعملان بها، وتربحكما من وراء تقديم تلك الخدمة من خلال الشركة إنما هو بمنزلة تربح الوكيل من شرائه من نفسه، والوكيل لا يجوز له أن يشتري من نفسه بدون علم موكله، بل إن من أهل العلم من منع ذلك مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 194599، وما أحيل عليه فيها.
وحيث إنكما قد عزمتما على مخادعة شركتكم وإيهامها بأن من يقوم بعمل الخدمة إنما هو شخص أجنبي عن الشركة، فهذا لا يدع مجالا للشك في عدم جواز تلك المعاملة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 139669.
وأما إن أردتم تقديم الخدمة للعميل مباشرة، فيشترط لجواز ذلك كونه خارجا عن وقت عملكم بالشركة، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 8678، 93528، 97852، 165521.
والله أعلم.