عنوان الفتوى: حكم تكسب الموظف من عمل ما باسم شركته دون علمها

2014-12-08 00:00:00
أعمل في شركة تقدم خدمات لشركات أخرى، ومع أحد العملاء عرض صديقي الذي يعمل في نفس شركتي خدمة لتسهيل بعض الأعمال في عملهم (شركتي لم تقدم هذه الخدمة من قبل) وسألني إن كان يمكنني القيام بها، قلت له نعم، فاتفق معي أنه سيقدم الخدمة من خلال شركتنا وسيبلغهم أن شخصا ما سيقوم بعمل هذه الخدمة دون ذكر اسمي بمبلغ ما على أن نتشارك في المبلغ؛ لتقوم شركتنا بوضع نسبة ربحها وتقديم السعر النهائي للشركة التي تريد الخدمة، هل يوجد ما هو حرام في هذا الأمر؟ وماذا لو قدمنا العرض للعميل مباشرة دون علم شركتنا، مع التأكيد على أن شركتنا لم تقدم هذا النوع من الخدمات من قبل. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أنك وصديقك المذكور وكيلان عن الشركة التي تعملان بها، وتربحكما من وراء تقديم تلك الخدمة من خلال الشركة إنما هو بمنزلة تربح الوكيل من شرائه من نفسه، والوكيل لا يجوز له أن يشتري من نفسه بدون علم موكله، بل إن من أهل العلم من منع ذلك مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 194599، وما أحيل عليه فيها.
وحيث إنكما قد عزمتما على مخادعة شركتكم وإيهامها بأن من يقوم بعمل الخدمة إنما هو شخص أجنبي عن الشركة، فهذا لا يدع مجالا للشك في عدم جواز تلك المعاملة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 139669.
وأما إن أردتم تقديم الخدمة للعميل مباشرة، فيشترط لجواز ذلك كونه خارجا عن وقت عملكم بالشركة، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 8678، 93528، 97852، 165521.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت