عنوان الفتوى:

2003-01-21 00:00:00
أعمل محاسباً لدى كفيل ظالم يستبيح أموال الموظفين بكل الطرق الممكنة فما حكم عملي معه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أمر كفيلك على ما ذكرت من الظلم فلا يجوز لك العمل عنده لأن في ذلك عوناً ومساعدة له على ظلمه، وقد قال الحق تبارك وتعلى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: من الآية2) ونقل القرطبي في تفسيره عن عطاء أنه قال: لا يحل لأحد أن يعين ظالماً، ولا يكتب له، ولا يصحبه، وإن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت