عنوان الفتوى: ليس في الشرع حد معين للربح

2015-01-27 00:00:00
تقوم بعض المواقع الإلكترونية بفرض عمولة مبالغ فيها لبيع السلع مقارنة مع مثيلاتها من المواقع الأخرى، أو معارض الوساطة في الأسواق، ويضعون قسما في بداية التسجيل بأن تلتزم بدفع تلك العمولة إذا بعت السلعة، وكانت العمولة ألف ريال، بينما لوعرضتها في موقع آخر أو معرض فإنها لا تتجاوز 300 ريال.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من حيث الأصل في أخذ أصحاب المواقع عمولة على بيع السلع المعروضة من خلالها، وانظر الفتوى رقم: 204418، وما أحيل عليه فيها.

ولا يوجد في الشرع المنزل حد معين للربح، وإن كان التيسير على العباد مندوبا شرعا، وانظر الفتوى رقم: 108071.

وحيث تم العقد بينك وبين أصحاب المواقع بالتراضي وكانت العمولة معلومة، فهو عقد صحيح، ويلزمك دفع العمولة المتفق عليها عند تحقق المعقود عليه.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت