الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في أخذ أصحاب المواقع عمولة على بيع السلع المعروضة من خلالها، وانظر الفتوى رقم: 204418، وما أحيل عليه فيها.
ولا يوجد في الشرع المنزل حد معين للربح، وإن كان التيسير على العباد مندوبا شرعا، وانظر الفتوى رقم: 108071.
وحيث تم العقد بينك وبين أصحاب المواقع بالتراضي وكانت العمولة معلومة، فهو عقد صحيح، ويلزمك دفع العمولة المتفق عليها عند تحقق المعقود عليه.
والله أعلم.