عنوان الفتوى: ما كتبه الأب لبعض أبنائه من أملاكه بين الهبة والوصية

2015-02-16 00:00:00
أب لديه 3 شباب و7 بنات، كتب لأولاده الشباب كل واحد شقة باسمه، ويود أن يكتب لكل واحدة من البنات شقة، فكتب لثلاث بنات فقط، وبعد ذلك مرض مرضًا يسمى: "الزهايمر". مع العلم أن لديه بناية كاملة والعديد من الممتلكات. فما الحكم الشرعي للبيت الذي كتبه للبنات؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالبيوت التي كتبها باسم الأبناء والبنات إن كان كتبها لهم على أن تكون لهم بعد مماته، فإن هذه تعتبر وصية، لا هبة؛ فالبيوت باقية على ملكية الأب، وإذا مات فإنها وصية لوارث، ولا يستحقها من كُتِبَتْ باسمهم إلا إذا رضي بقية الورثة، وإذا لم يرضوا فإن كل البيوت تعتبر تركة عنه، وتقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية.
وأما إن كتبها باسمهم وسلمها لهم، وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، بحيث يمكنهم بيعها ونحوه من التصرفات، فإن هذه تعتبر هبة، وليست وصية. وإذا لم يهب لكل الأبناء وكل البنات، فإنها تعتبر هبة جائرة، لا تجوز، ويلزم رد تلك البيوت إلى ملكية الأب، أو إعطاء المحرومين مثل إخوانهم.
وانظري الفتوى رقم: 215674، والفتوى رقم: 149381، والفتوى رقم: 161261.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت