عنوان الفتوى: حكم تأجير الموظف جزءا من السكن الذي أجرته له جهة عمله بجزء من راتبه

2015-03-22 00:00:00
أنا موظف حكومي، وتم تخصيص سكن حكومي لي عبارة عن شقة مكونَة من غرفتين من قبل الإسكان الحكومي بالدولة، مع العلم لا يوجد أي عقد إيجار صريح بيني وبين جهة العمل أو الإسكان الحكومي، ويتم خصم مبلغ 4000 ريال كل شهر مقابل السكن.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن انتفاعك بذلك المسكن على سبيل الإجارة؛ حيث إن المبلغ المذكور يتم خصمه مقابل انتفاعك بالمسكن، وهذه حقيقة الإجارة، ولا يشترط لانعقاد الإجارة صيغة عقد صريحة، وإنما يكفي لانعقادها التعاطي، وكل ما يدل على الرضا، وانظر الفتوى رقم: 99369.
وحيث تقرر انعقاد الإجارة، فيجوز لك تأجير السكن لغيرك، بخلاف ما إن كانت جهة عملك قد تبرعت لك بالسكن، فحينئذ لا يجوز لك أن تسكن فيه غيرك أصلا، فضلا عن أن تأخذ منه أجرة إلا بإذنها، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 11091، 48745.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت