الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المؤسسة قررت التكفل بثمن العملية ، بناء على عدم قدرتك المالية عليها، فلا يحل لك أخذه منها ما دام قد اكتمل المبلغ عندك؛ حيث إن عدم قدرتك بمنزلة الشرط لتكفلها بالثمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
وهذا بخلاف ما لو كانت المؤسسة توافق على دفع المبلغ مطلقا، بغض النظر عن قدرتك المالية أوعدمها وهذا بعيد، وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 275479، 194031، وإحالاتهما.
والله أعلم.