الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على كتاب إلا بعد أن نطلع عليه، وهذا ما لا يمكننا مع ازدحام الأعمال وكثرة الفتاوى، ولكننا نحيل الأخ السائل على ضوابط عامة في باب الإعجاز العددي، وذلك في الفتوى رقم:
17108، فمن تقيد بتلك الضوابط فلا حرج عليه في أن يخوض في هذا الباب.
والله أعلم.