الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالزواج العرفي الزواج الذي توافرت أركانه وشروطه من وجود الولي والشهود والصداق إلا أنه لم يوثق في المحكمة فهو بهذا الاعتبار زواج صحيح قد صارت به هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. ويترتب على ذلك وقوع الطلاق الذي تلفظ به هذا الزوج، فتطلق منه الزوجة طلاقاً رجعياً يملك فيه رجعتها ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها فلا يجوز له نكاحها إلا بعقد جديد ومهر آخر وولي وشاهدين، وإن كان المقصود بالزواج العرفي اتفاق الرجل والمرأة على الزواج دون توافر الشروط من الوالي والشهود والصداق فإن هذا ليس بزواج بل نوع من الزنا تجب التوبة منه ومفارقة هذه المرأة ولاعبرة حينئذ بما تلفظ به الرجل من الطلاق لأنها لم تدخل في عصمته ابتداء، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.