الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة تلزمك على الشقة نفسها وإنما تلزمك في ريعها إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من غيره وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب ، وزكاته هي ربع العشر أي 2.5% ، وإذا كنت تصرف هذه الأموال قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، إذ المال متى ما استهلك أو نقص عن النصاب أثناء الحول فلا زكاة فيه لا نقطاع حوله قبل تمامه، ومتى بلغ النصاب مرة أخرى استأنف به صاحبه حولاً وهكذا، والحول المعتبر في الزكاة هو الحول القمري.
والله أعلم.