عنوان الفتوى: حُكمُ مطالبة المكفول بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل إن أسقطها في تعاقده

2015-05-24 00:00:00
أعمل بالسعودية لدى كفيل يعطي راتبا مقطوعا، أي ليس لك عنده أي شيء آخر لا تذكرة سفر ولا تأمينا طبيا ولا رسوم إقامة ولا رسوم استقدام للزوجة والأولاد ولا تأمين لهم، وهذا كله مخالف لقانون مكتب العمل، ويوجد بند صريح في العقد أن نلتزم أنا وهو بقانون مكتب العمل، فهل لو قمت بعمل استقدام للزوجة أو عمل تأمين طبي لهم على حساب الشركة دون علمه فهل يجوز ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعتبر هو نص العقد الذي حصل الاتفاق والتراضي عليه بينك وبين الطرف الآخر، وهو مقيد لقانون العمل المعمول به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ

وبناء على ما تقدم، فإن كان العقد الذي بينك وبين كفيلك ينص على إعطائك راتبا مقطوعا فقط، وأنه لا حق لك في أية حقوق أخرى مما ذكرت فليس لك إلا ما هو موجود في العقد، ولو كان مخالفا للقانون المعمول به، وإن كان العقد بينك وبين كفيلك لم ينص على إسقاط تلك الحقوق، ـ والحال أنها موجودة في قانون العمل ـ فإنها حق لك؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 62773، 133606.

ومن ثم فلك أن تطالب بها وتسعى في الحصول عليها، وإن لم تتمكن من الحصول عليها بالطرق المعتادة ففي جواز أخذها بالكيفية المذكورة خلاف بيناه في الفتوى قم: 28871.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت