الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هو نص العقد الذي حصل الاتفاق والتراضي عليه بينك وبين الطرف الآخر، وهو مقيد لقانون العمل المعمول به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ
وبناء على ما تقدم، فإن كان العقد الذي بينك وبين كفيلك ينص على إعطائك راتبا مقطوعا فقط، وأنه لا حق لك في أية حقوق أخرى مما ذكرت فليس لك إلا ما هو موجود في العقد، ولو كان مخالفا للقانون المعمول به، وإن كان العقد بينك وبين كفيلك لم ينص على إسقاط تلك الحقوق، ـ والحال أنها موجودة في قانون العمل ـ فإنها حق لك؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 62773، 133606.
ومن ثم فلك أن تطالب بها وتسعى في الحصول عليها، وإن لم تتمكن من الحصول عليها بالطرق المعتادة ففي جواز أخذها بالكيفية المذكورة خلاف بيناه في الفتوى قم: 28871.
والله أعلم.