عنوان الفتوى: هل الغش في بيع شيء، أو بيعه بأكثر من ثمنه يجعل رأس المال حرامًا؟

2015-06-15 00:00:00
هل الغش في بيع شيء، أو استخدام السلطة لبيع شيء بأكثر من ثمنه، مع العلم أن الشيء المباع غير محرم ـ كالخمور ـ يجعل رأس المال حرامًا؟ أم المال الناتج عن ذلك العمل هو الذي يحرم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالغش في البيع لا يحرم رأس المال، وإنما يحرم ما يقابل قدر الغش فقط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ومن باع مغشوشًا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش, فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه، إن تعذر رده، مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة, وقيمته لو كان سالمًا عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية, فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، إن كان كما هو لم يطرأ عليه تغير، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين.

وأما بيع الشيء بأكثر من ثمنه: فحكمه فرع عن حكم التسعير، ففي حالة جواز التسعير، فحينئذ يحرم القدر الزائد على التسعيرة، وإلا فلا، وانظر الفتويين رقم: 95728، ورقم: 46444، وإحالاتهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 457
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 402
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 405
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 407
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 457
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 402
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 405
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 407
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت