الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من تقصير المحاضر وعدم وفائه بما اتفق عليه، فهذا يسوغ لك فسخ عقد الدورة، وحينئذ يحق لك أخذ ما يقابل الفترة المتبقية من الدورة، إضافة إلى ما يقابل تقصير المحاضر وعدم التزامه بما اتفق عليه. أما أن تأخذ المبلغ كاملًا: فلا يجوز إلا إن تسامحت الشركة المسؤولة وطابت نفسًا بذلك. وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 125218، 55637، 124188، وإحالاتها.
وبخصوص إبعاده عن العمل: فإنما هو من جراء تقصيره، فهو المتسبب فيه في حقيقة الأمر. وانظر الفتوى رقم: 271921.
والله أعلم.