عنوان الفتوى: ما يستحقه من خرج من دورة تعليمية مدفوعة الأجر تم الإخلال بشروطها

2015-06-17 00:00:00
جزاكم الله خيرًا على كل ما تقدمونه. باختصار: أخذت دورات خاصة بالكمبيوتر أون لاين مع أحد المحاضرين, وبعد مرور جزء من الدورة وجدت أن المحاضر ليس على المستوى، ولديه أخطاء علمية كثيرة في الدورة واعترف بذلك، وغير منتظم في المواعيد، ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في البداية من طريقة الشرح ووقت المحاضرة, والآن قمت بتقديم طلب خروجي من الدورة وطلب أموالي التي دفعتها. فهل يحق لي أخذ المبلغ الذي دفعته كاملًا أم آخذ المبلغ ويخصم منه ثمن الأيام التي حضرتها؟ مع العلم أنني لم أستفد إلا أقل القليل، بالإضافة إلى أخطائه العلمية، وتضييعه لوقت كبير نتيجة عدم التزامه بالمواعيد وعدم الوفاء بالوقت المخصص لكل محاضرة, وتحدثت مع الشركة المسؤولة، وقالوا: لك الحق في كل ذلك. وقاموا بإنهاء التعاقد معه لعدم الالتزام معي ومع غيري, وهل أنا مذنب لأني قد أكون تسببت في إبعاده عن العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من تقصير المحاضر وعدم وفائه بما اتفق عليه، فهذا يسوغ لك فسخ عقد الدورة، وحينئذ يحق لك أخذ ما يقابل الفترة المتبقية من الدورة، إضافة إلى ما يقابل تقصير المحاضر وعدم التزامه بما اتفق عليه. أما أن تأخذ المبلغ كاملًا: فلا يجوز إلا إن تسامحت الشركة المسؤولة وطابت نفسًا بذلك. وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 125218،  55637، 124188، وإحالاتها.
وبخصوص إبعاده عن العمل: فإنما هو من جراء تقصيره، فهو المتسبب فيه في حقيقة الأمر. وانظر الفتوى رقم: 271921

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت