الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي لك عليهم، ويلزمهم دفعه هو نفس المبالغ بالعملة السورية، وليس عليهم مراعاة قيمتها بالدولار، أو غيره على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 99427.
ويؤدى الدين بنفس العملة التي أخذ بها، لكن إذا اصطلح الدائن مع المدين عند سداد الدين على التسديد بعملة أخرى جاز ذلك؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد 600 ليرة سورية جاز له أن يدفع عنها مقابلها بالدولار الأمريكي يوم السداد إذا رضي الدائن بذلك، ويكون الصرف بسعر يومه، وانظر الفتوى رقم: 55407.
والله أعلم.