الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص قادرا على إقامة شعائر دينه في هذا البلد لم تجب عليه الهجرة ولا يأثم بالإقامة فيها، ولا تجب الهجرة على أحد إلا إذا عجز عن إظهار دينه وإقامة شعائره، ولتنظر لتفصيل الحال التي تجب فيها الهجرة الفتوى رقم: 149695.
ثم إذا وجبت الهجرة وعجَز الشخص عنها فليُقِم حيث هو وليفعل ما يقدر عليه من الواجبات، ولا إثم عليه، ولتنظر الفتوى رقم: 290770.
ولتنظر الفتوى رقم: 170001، لبيان الحال التي يجوز فيها التحاكم إلى القوانين الوضعية.
والله أعلم.