الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا هذا الحديث الذي أنكره زوجك، وقد يكون حديثًا ضعيفًا في نفس الأمر، أو مختلفًا في صحته، فلا يلحقه بإنكاره شيء، وقد يكون من أحاديث الآحاد، فإنكاره -وإن كان صحيحًا- لا يصل إلى حد الكفر، وحتى لو كان حديثًا متواترًا، وكان مثل زوجك يجهل تواتره، فإنه لا يكفر بإنكاره، إلا بعد إقامة الحجة عليه، وانظري الفتوى رقم: 280663.
وعلى كل حال؛ فالأصل بقاء زوجك على الإسلام، وأنه لم يخرج من الملة، ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه، ما لم يُتحقق خروجه منه.
ولبيان موجبات الردة، تنظر الفتوى رقم: 146893.
والله أعلم.