الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن توبة المرتد تكون بإسلامه، فإذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، إلا أن تكون ردته بسبب جحد فرض، ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين، مع إقراره بالمجحود به، قال في زاد المستقنع: وتوبة المرتد، وكل كافر: إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ومن كفر بجحد فرض، ونحوه، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. انتهى.
وإذا صلى حكم بإسلامه، كما بينا في الفتوى رقم: 98126.
وأما الخطأ في التشهد قبل، أو بعد لفظ الشهادتين، فلا يمنع من رجوعه للإسلام، ولكنه ينبغي له الحرص على تصحيح التشهد؛ لأنه من واجبات الصلاة.
والله أعلم.