الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث لم يتبين لأمين الصندوق ما إذا كان المشتري قد استرد المبلغ أم لا وقد تحقق من دفع المشتري له، فالأصل بقاء المبلغ في الصندوق، وحينئذ إن عجز عن التوصل إلى صاحبه فإنه يلزمه التصدق به عنه.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 230143، 305614، 287671، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.