عنوان الفتوى:

2015-12-14 00:00:00
قامت عائلتي بشراء منزل ودفعت دفعة أولى 20 ألف دينار وتم تقسيط الباقي بواقع 300 دينار كل شهر، ولدي 3 من الإخوة د و ن و ي وقد رزق الله ن بالعمل في الخارج أولا فبدأ يرسل لوالدتي 300 دينار كل شهر وبعدها بعام تقريبا بدأ كل من ي و د يرسلون لوالدتي نفس المبلغ لكن درجت العادة على أن المبلغ المرسل من طرف ن يخصص لقسط الشقة والمبالغ المرسلة من ي و د لمصاريف المعيشة، سؤالي هو: أختي تعتقد أن نصف ثمن الشقة يجب أن يسجل باسم أخي ن علما بأن أمي تستطيع أن تخصص ما يرسله د أو ي كقسط للمنزل لكنهم من الممكن أن يتأخروا في إرسال المال في بعض الأحيان وذلك حسب ظروف عملهم، سؤالي هو: أن إحدى أخواتي تعتقد أن نصف ثمن المنزل يجب أن يسجل باسم أخي ن، فما رأيكم؟ وهل إذا لم يكن نصف المنزل من حقه الآن ولكنه دفع كامل باقي المبلغ المتبقي للبنك وتوقف عن إرسال المال لوالدتي فهل يصبح من حقه في تلك الحالة؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد معونة الأخ المشار إليه ب (ن)  لوالديه وإخوانه وتخصيص معونته لدفع القسط الشهري لا يجعل له حقا في منزل العائلة دون باقي إخوانه؛ إلا أن يكون ذلك عن اتفاق وشرط. بل بيت العائلة لمن اشتراه، وقد ذكرت في السؤال أن البيت للعائلة دون تفصيل، وعلى فرض كون المقصود أن المنزل المذكور ملك لكل أفراد العائلة بمعنى أنهم اشتركوا في شرائه بنسبة معلومة لكل شخص ـ كما هو الظاهر ـ فليس من حق الأخ المذكور أن يختص بأكثر من حصته فيه بسبب ما ذكر، لكن لو فرض أنه دفع أكثر مما دفع البقية وكان غير متبرع بالزائد فله الحق في المطالبة بما زاد، وإن كان متبرعا فليس له أن يطالب به، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 47572.

وإن كان المقصود شيئا آخر فنرجو توضيحه لنتمكن من الإجابة عنه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت