الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد معونة الأخ المشار إليه ب (ن) لوالديه وإخوانه وتخصيص معونته لدفع القسط الشهري لا يجعل له حقا في منزل العائلة دون باقي إخوانه؛ إلا أن يكون ذلك عن اتفاق وشرط. بل بيت العائلة لمن اشتراه، وقد ذكرت في السؤال أن البيت للعائلة دون تفصيل، وعلى فرض كون المقصود أن المنزل المذكور ملك لكل أفراد العائلة بمعنى أنهم اشتركوا في شرائه بنسبة معلومة لكل شخص ـ كما هو الظاهر ـ فليس من حق الأخ المذكور أن يختص بأكثر من حصته فيه بسبب ما ذكر، لكن لو فرض أنه دفع أكثر مما دفع البقية وكان غير متبرع بالزائد فله الحق في المطالبة بما زاد، وإن كان متبرعا فليس له أن يطالب به، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 47572.
وإن كان المقصود شيئا آخر فنرجو توضيحه لنتمكن من الإجابة عنه.
والله أعلم.